الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

222

تحرير المجلة ( ط . ج )

لأنّ المسلّم منعه من التصرّف بالمال لا دعوى المال « 1 » ، فإن أثبته دفعه الحاكم لوليه لا له . وهو وجيه أيضا . الشرط الثالث : كون ما يدّعيه لنفسه أو لموكّله أو لمن له عليه ولاية ، أو كونه متعلّق حقّه من رهانة أو أمانة أو إعارة أو التقاط « 2 » . فلا تسمع الدعوى عن [ أحد ] بدون شيء من تلك العلاقات . نعم ، يجوز للأجنبي من باب الحسبة إقامة الدعوى . كما لو ادّعى شخص على صغار بدين على أبيهم بعد موته ، والأجنبي يعلم بأنّ الأب قد دفع له دينه وله شهود على ذلك ، فله المدافعة . كما له إقامة الدعوى في صورة العكس وعلمه أنّ لأب الأيتام دينا على شخص ؛ إذ لا قصور في العمومات عن شمولها لمثل ذلك . الشرط الرابع : أن يكون ما يدّعيه أمرا ممكنا « 3 » . فلا تسمع دعوى المحال عقلا أو عرفا أو عادة أو شرعا . الخامس : أن يكوم ملزما بشيء « 4 » .

--> ( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 3 : 37 . ( 2 ) قارن : الدروس 2 : 84 ، مجمع الفائدة 12 : 116 ، الرياض 15 : 148 ، الجواهر 40 : 377 . ( 3 ) انظر : الجواهر 40 : 377 . ( 4 ) قارن : الدروس 2 : 83 ، الروضة البهية 3 : 78 - 79 ، مجمع الفائدة 12 : 117 ، مفاتيح الشرائع 3 : 259 ، الجواهر 40 : 377 .